چکیده فارسی:لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.
چکیده عربی:قد ذکرت المادة 190 من القانون المدنی الشروط العامة لصحة العقد. و علی أساس هذه المادة، انعقاد کل عقد یستلزم القصد ورضا الطرفین.فعدم وجود القصد یوجب بطلان العقد و عدم الرضا یوجب عدم نفوذ العقد. و مما یجب الانتباه إلیه هو أن القصد والرضا لیسا من شروط صحة العقد، فمن الممکن أن ینعقد عقد مع القصد ولکن لا یستلزم وجود الرضا المعتبر فی العقد والذی یجری العقد بسبب الضغط الخارجی اللا شرعی، یسمی مکرها والعقد الواقع إکراهی غیر نافذ و ینفذ مع الرضا المتأخر للمکره. فالقانون المدنی سکت حول أثر الرضا المتأخر للمکره و یری أن إجازة المالک فی العقد الفضولی کاشفة و علماء القانون مع أخذ المدارک من العقد الفضولی، عمموا حکم المادة 258 من القانون المدنی و أسروه إلی العقد الإکراهی. فبعد ملاحظة مبادئ العقد الفضولی والمادة 258 من القانون المدنی من جانب و ملاحظة شروط صحة الاستدلال بالقیاس من جانب آخر یبدو أن القیاس المذکور لا یعد من الأقیسة المعتبرة. و فی نهایة المطاف، معولا علی المبادئ القانونیة، نستطیع أن نسلم ناقلیة الرضا المتأخر فی العقد الإکراهی.